تعريفه :
الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيعلو سعره ويصيبهم ذلك الضرور
حكمه:
والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضيق على الناس
1- روى ابوداود والترمذي ومسلم عن معمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من احتكر فهو مخطئ))
2-روى احمد والحاكم وابن ابي شيبة والبزار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه
3-روى ابن ماجة والحاكم عن ابن معمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ((الجالب مرزوق والمحتكر ملعون))
متى يحرم الاحتكار:
ذهب كثير من العلماء الى ان الاحتكار المحرم هو الذي تجتمع فيه ثلاثة شروط:
1-ان يكون الشي المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة لانه يجوز ان يدخر الانسان نفقته ونفقة اهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم
2-ان يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجه اليه
3- ان يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه الى المواد المحتكره من الطعام والشراب ونحوهما فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار ولكن لا يحتاج الناس اليها فان ذلك لا يعد احتكارا ،حيث لاضرر يقع بالناس
كتاب فقه السنه , صــ 266،267